المحقق الحلي

260

شرائع الإسلام ( تعليق البقال )

وأما المأمومة فهي التي تبلغ أم الرأس وهي الخريطة التي تجمع الدماغ وفيها ثلث الدية وهو ثلاث وثلاثون بعيرا . وأما الدامغة هي التي تفتق الخريطة والسلامة معها بعيدة ولا قصاص في المأمومة لأن السلامة معها غير غالبة ولو أراد المجني عليه أن يقتص في الموضحة ويطالب بدية الزائد جاز والزيادة ثمانية وعشرون بعيرا قال في المبسوط وثلث بعير وهو بناء على أن ما في المأمومة ثلاثة وثلاثين وثلثا ونحن نقتصر على ثلاثة وثلاثين تبعا للنقل ولو جني عليه موضحة فأتمها آخر هاشمة وثالث منقلة ورابع مأمومة فعلى الأول خمسة وعلى الثاني ما بين الموضحة والهاشمة خمسة أيضا وعلى الثالث ما بين الهاشمة والمنقلة خمسة أيضا وعلى الرابع تمام دية المأمومة ثمانية عشر بعيرا . ومن لواحق هذا الباب مسائل الأولى دية النافذة في الأنف ثلث الدية فإن صلحت فخمس الدية مائتا دينار ولو كانت في أحد المنخرين إلى الحاجز فعشر الدية . الثانية في شق الشفتين حتى تبدو الأسنان ثلث ديتهما ولو برأتا فخمس ديتهما ولو كان في إحداهما فثلث ديتها ومع البرء خمس ديتها .